السيد تقي الطباطبائي القمي
501
مباني منهاج الصالحين
وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شيء بطلت ( 1 ) وكان للعامل أجرة المثل ( 2 ) . [ مسألة 1 : إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ] ( مسألة 1 ) : إذا تبرع العامل بالعمل فلا اجرة له سواء أجعل لغيره أم لم يجعل ( 3 ) . [ مسألة 2 : يجوز أن يكون الجعل من غير المالك ] ( مسألة 2 ) : يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال : من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم
--> ( 1 ) لاحظ ص : 499